-
DAYS
-
HOURS
-
MINUTES
-
SECONDS

(١)الحقوق الزوجيه(فقه الاسره )

تمهيدٌ: في الحقوق الزوجية

قِوامةُ الرَّجُلِ على المَرأةِالقِوامةُ ضرورةٌ حياتيَّةٌ بينَ الزَّوجَينِ؛ فالبَيتُ مِثلُ المملكةِ لا بُدَّ له مِن راعٍ واحدٍ يقومُ برعايتِه وحِفظِه، وصَونِه وتَدبيرِه، والنَّفَقةِ عليه وتوفيرِ احتياجاتِه؛ هذا الرَّاعي إمَّا أن يكونَ الزَّوجَ أو الزَّوجةَ، وقد اختار الشَّارعُ الحكيمُ الزَّوجَ لهذه المهِمَّةِ، لا انتِقاصًا مِن حَقِّ الزَّوجةِ، لكِنْ لأهليَّتِه لذلك؛ فجَعَل القِوامةَ للرَّجُلِ على المرأةِ، وقد دَلَّت نصوصُ فُقَهاءِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ على ذلك : الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابلةِالأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34]وَجهُ الدَّلالةِ:(قوَّامٌ): فعَّالٌ، للمُبالغةِ، مِنَ القيامِ على الشَّيءِ والاستبدادِ بالنَّظَرِ فيه، وحِفظِه بالاجتهادِ؛ فقِيامُ الرِّجالِ على النِّساءِ هو على هذا الحَدِّ، وهو أن يقومَ بتَدبيرِها وتأديبِها، وإمساكِها في بيتِها، ومَنعِها من البروزِ2- قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228]وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى نَصَّ على أنَّ الرِّجالَ مُقَدَّمونَ دَرَجةً على النِّساءِ، وهي القِوامةُ عليهنَّ3- قَولُه تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طه: 132]وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الله تعالى أمَرَ الرِّجالَ أن يأمُروا أهلَهم بالطَّاعةِ، ومنها الأمرُ بالصَّلاةِ، وهو أحَدُ معاني القِوامةِثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: ((لأُحَدِّثَنَّكم حديثًا لا يُحَدِّثُكم أحَدٌ بعدي، سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مِن أشراطِ السَّاعةِ: أن يَقِلَّ العِلمُ، ويَظهَرَ الجَهلُ، ويَظهَرَ الزِّنا، وتَكثُرَ النِّساءُ، ويَقِلَّ الرِّجالُ، حتى يكونَ لخَمسينَ امرأةً القَيِّمُ الواحِدُ!))وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه: (القَيِّمُ)، أي: مَن يقومُ بأمرِهنَّ، واللَّامُ للعَهدِ؛ إشعارًا بما هو مَعهودٌ مِن كَونِ الرِّجالِ قوَّامِينَ على النِّساءِ2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِه إلَّا بإذنِه))وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ حَقَّ الإذنِ والمنعِ في البَيتِ هو للزَّوجِ، وهو مِنَ القِوامةِ.3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا صلَّت المرأةُ خَمسَها، وصامت شَهْرَها، وحَصَّنَت فَرْجَها، وأطاعت بَعْلَها؛ دخَلَت مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءَت))وَجهُ الدَّلالةِ:فيه وُجوبُ طاعةِ الزَّوجِ في غَيرِ مَعصيةِ اللهِ تعالى، وهذا مِنَ القِوامةِ عليها.ثالثًا: لأنَّ الأصلَ في الرِّجالِ أنَّهم أقوى عَقلًا وأحكَمُ تَدبيرًا مِنَ النِّساءِ

https://dorar.net/feqhia/5291

لتحميل تطبيق فقه الأسرة:
https://dorar.net/article/2010

مجدي احمد
مجدي احمد

منشئ محتوى رقمي

المقالات: 340

اترك ردّاً

arArabic